responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 395

و لم نقف لهذه الأقوال على مستند أزيد من ادعاء كل منهم العرف على ما ذكره و الواجب بالنظر الى الأخبار مراعاة صدق الاسم و كون السفر عمله، فإنه هو المستفاد منها و لا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلا عن صدقها بالمرتين أو الثلاث. و الله العالم.

الثاني [الضابط في كثرة السفر التي يجب بها الإتمام]

- اعلم ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الضابط في حصول الكثرة التي يترتب عليها وجوب الإتمام هو أن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعد الأولى و الثانية إما بالوصول الى بلده أو الى موضع يعزم فيه الإقامة ثم يتجدد له بعد الصلاة تماما عزم السفر، و لا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامة عشرة في بلده مطلقا و في غير بلده مع نية الإقامة، فإنه يجب عليه التمام في الدفعة الثالثة و يبقى الحكم مستمرا الى أن يقيم عشرة على أحد الوجهين المتقدمين.

و الذي نص عليه الشيخ و جملة ممن تبعه في قطع التمام في الأثناء أو بعد تمام الثلاث انما هو إقامة العشرة في بلده، و ألحق المحقق في النافع و العلامة و من تبعهما إقامة العشرة المنوية في غير بلده فلو أقام في غير بلده عشرة ثم أنشأ سفرا قصر فيه، قال في المدارك ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على ان اقامة العشرة الأيام في البلد قاطعة لكثرة السفر و موجبة للقصر. و ألحق المحقق في النافع و العلامة و من تأخر عنهما بإقامة العشرة في بلده نية إقامتها في غير بلده ايضا، فلو نواها في غير بلده و أتم فريضة ثم سافر قصر أيضا و ان لم يتم الإقامة. كذا يفهم من صاحب المدارك و من تأخر عنه، إلا ان الظاهر من عبارات غيره ممن تقدمه انما هو أن يقيم عشرة كاملة بالنية لا مجرد النية و الصلاة تماما و ان لم يتم الإقامة كما هو ظاهر كلام من تأخر عنه، و الظاهر ان هذا هو الذي يستفاد من الرواية الآتية أيضا.

و ألحق الشهيد في الدروس و من تبعه العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما أى مضى أربعين يوما في غير بلده مترددا أو عازما على السفر، لتصريحهم بكون

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست