responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 391

أقول: ما فسر به الكرى من أنه الكثير المشي لم نجده في شيء من كتب اللغة المشهورة [1] و الذي ذكره غيره من الأصحاب في معنى هذه اللفظة هو ان المراد بها المكترى- فعيل بمعنى مفتعل- نظرا الى ما يقتضيه ظاهر العطف من التغاير و أصالة عدم الترادف، و لما نقل ايضا من استعماله في كلا المعنيين، قال ابن إدريس في سرائره: الكرى من الأضداد و نقل عن ابن الأنباري في كتاب الأضداد انه يكون بمعنى المكاري و يكون بمعنى المكترى. انتهى.

و يستفاد من الخبر المذكور ان وجوب الإتمام على هؤلاء من حيث انه عملهم و فيه دلالة على ان كل من كان السفر عمله فإنه يجب عليه الإتمام.

و عن محمد بن جزك في الصحيح [2] قال: «كتبت الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) ان لي جمالا و لي قواما عليها و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة الى بعض المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم ان أعمل أ يجب على التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كل سفر إلا الى مكة فعليك تقصير و إفطار».

و عن إسحاق بن عمار [3] قال: «سألته عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير؟ قال لا بيوتهم معهم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «الاعراب لا يقصرون و ذلك ان منازلهم معهم».

و ما رواه في التهذيب عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابى عبد الله (عليهما السلام) [5] قال: «أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم».


[1] ذكر في القاموس في مادة (كرى) ان أحد معاني هذه المادة العدو الشديد و ذكر ورودها بهذا المعنى على هيئة فعيل و عليه يتم ما في الوافي نعم لم يذكر صاحب المصباح و لا صاحب المجمع هذا المعنى.

[2] الوسائل الباب 12 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

[5] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست