responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 384

في تلك المسألة صحة عده هنا حيث انها دالة على النهى عن السفر. و بالجملة فإن المفهوم من الأخبار المتقدمة كما عرفت هو دوران التحريم مدار النية و القصد بذلك السفر، فان قصد به أمرا محرما كالفرار من الزحف و الهرب من غريمه مع إمكان الوفاء أو النشوز و الإباق أو قصد غاية محرمة مترتبة عليه كالأمثلة المتقدمة ثبت التحريم و وجب الإتمام، و أما لو استلزم ترك واجب و لم يخطر بباله أو خطر بباله و لكن لم يتعلق به القصد فإنه لا يتعلق به التحريم، نعم لو كان هو المقصود من السفر و تعلقت به النية و قد ثبت تحريمه في حد ذاته أو باعتبار غايته فلا إشكال في ما ذكروه من وجوب الإتمام. و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم ذكره من عدم ورود ما ذكره و انه لا حاجة في التفصي عنه الى ما ذكره سبطه السيد السند.

و يؤيد ما قلناه ما صرحوا به في هذا المقام من أن المعصية في السفر مانعة ابتداء و استدامة، فلو قصد المعصية ابتداء أتم و لو رجع عنها في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ فإن بلغ الباقي مسافة قصر و إلا أتم.

و ظاهرهم الاتفاق هنا على الحكم المذكور حيث ان ذلك ثابت في إنشاء كل سفر و هذا من جملة ذلك، فإنه بعد الرجوع عن المعصية قاصد لإنشاء السفر فلا بد فيه من المسافة.

و اما لو كان سفره مباحا ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه و وجب عليه التمام ما دام على ذلك القصد، فلو رجع عن ذلك القصد الى قصده الأول أو غيره من القصود المباحة رجع الى التقصير.

و هل يعتبر هنا في رجوعه الى التقصير كون الباقي مسافة؟ قيل نعم و به قطع العلامة في القواعد لبطلان المسافة الأولى بقصد المعصية فافتقر في رجوعه الى التقصير الى قصد مسافة جديدة. و قيل لا و هو ظاهر المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و به قطع في الذكرى، و استدل عليه بان المانع من التقصير انما كان هي المعصية و قد زالت. قال في المدارك: و هو جيد و في بعض الأخبار دلالة عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست