responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 383

من ترخص كل تارك للواجب بسفره لاشتراكهما في العلة الموجبة لعدم الترخص، إذ الغاية مباحة فإنه المفروض و إنما عرض العصيان بسبب ترك الواجب، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة و نحوها و بين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية بل الأمر في هذا الوجوب أقوى، و هذا يقتضي عدم الترخص الا لا وحدي الناس، لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم و لا على مطلق العاصي و انما دل على السفر الذي غايته المعصية و قال سبطه السيد السند بعد نقله: و يشكل بأن رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصي بسفره، و كذا التعليل المستفاد من رواية عبيد بن زرارة، و الإجماع المنقول من جماعة. لكن لا يخفى ان تارك الواجب كالتعلم و نحوه انما يكون عاصيا بنفس الترك لا بالسفر إلا إذا كان مضادا للواجب و قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، و الظاهر عدم الاقتضاء كما هو اختياره (قدس سره) مع ان التضاد بين التعلم و السفر غير متحقق في أكثر الأوقات، فما ذكره (قدس سره) حينئذ من ان إدخال هذا القسم يقتضي عدم الترخص إلا لا وحدي الناس غير جيد. انتهى.

أقول: التحقيق في هذا المقام ان يقال: لا يخفى ان المفهوم من الأخبار المتقدمة- و هو صريح روايتي أبي سعيد الخراساني و عمران بن محمد القمي- ان المدار في حرمة السفر و إباحته إنما هو على القصد و النية، و يعضده الأخبار المستفيضة الدالة على

ان الأعمال بالنيات [1].

لا محض استلزام السفر لأمر محرم كترك واجب مثلا مطلقا و ان لم يخطر بباله فضلا عن قصده. و منه يظهر ان عدهم سفر تارك الجمعة من قبيل السفر المحرم ليس في محله بناء على ما ذكروه في تلك المسألة من حيث انه مستلزم لتفويت الواجب، فإنه إنما يتم بناء على ثبوت تلك المقدمة الأصولية من ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص. نعم يأتي بناء على ما قدمناه من النصوص


[1] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست