responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 381

و عن ابن بكير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة؟ قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه. و قال يقصر إذا شيع أخاه».

و عن عمران بن محمد بن عمران القمي في الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ قال ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة».

و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن من يخرج من اهله بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال انما خرج في لهو لا يقصر.

قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان؟ قال يفطر و يقصر فان ذلك حق عليه».

و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] «في قول الله عز و جل فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [5] قال: الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما ان يقصرا في الصلاة».

هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة، و تحقيق الكلام في المقام ان يقال: ظاهر الأصحاب- و اليه يشير بعض الاخبار المذكورة كصحيحة عمار بن مروان و موثقة عبيد بن زرارة- ان السفر المحرم الموجب للإتمام أعم من ان يكون محرما في حد ذاته أو باعتبار غايته المترتبة عليه، و من الأول الفار من الزحف و الهارب


[1] الوسائل الباب 9 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 9 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 9 و 10 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.

[5] سورة البقرة الآية 168 و الأنعام الآية 146.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست