نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 380
الخامس [أن يكون السفر سائغا]
من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائغا واجبا كان كالحج أو مستحبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة فلا يترخص العاصي بسفره، و هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين».
و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتم؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق».
و عن ابى سعيد الخراساني [3] قال: «دخل رجلان على ابى الحسن الرضا (عليه السلام) فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني. و قال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان».
و عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[4] قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته و الأمير الذي يدور في امارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل».
و إتمام الأخيرين لعدم اباحة السفر و أما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهم، و يحتمل في الأولين أن يكونا من قبيل الأخيرين أيضا.