responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 380

الخامس [أن يكون السفر سائغا]

من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائغا واجبا كان كالحج أو مستحبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة فلا يترخص العاصي بسفره، و هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين».

و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتم؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق».

و عن ابى سعيد الخراساني [3] قال: «دخل رجلان على ابى الحسن الرضا (عليه السلام) فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني. و قال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان».

و عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [4] قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته و الأمير الذي يدور في امارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل».

و إتمام الأخيرين لعدم اباحة السفر و أما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهم، و يحتمل في الأولين أن يكونا من قبيل الأخيرين أيضا.


[1] الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 9 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست