responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 358

و على هذا فيفتقر المكلف في عوده الى التقصير بعد الصلاة على التمام الى قصد مسافة جديدة يشرع فيها القصر، و لو رجع الى موضع الإقامة بعد إنشاء السفر و الوصول الى محل الترخص لطلب حاجة أو أخذ شيء لم يتم فيه مع عدم عدوله عن السفر بخلاف ما لو رجع الى بلده لذلك، و لو بدا له العدول عن السفر أتم في الموضعين. انتهى. و هو جيد.

إلا انه بقي هنا شيء لم ينبهوا عليه و لم يتنبهوا اليه و هو غير خال من الإشكال، و ذلك فإنهم قد ذكروا كما نبه عليه هنا انه بنية الإقامة و الصلاة تماما فإنه ينقطع السفر و يجب البقاء على التمام حتى يعزم المسافة، و ظاهرهم الاتفاق عليه و عليه دلت صحيحة أبي ولاد الآتية ان شاء الله تعالى قريبا [1] مع انهم قد صرحوا كما تقدم في كلام السيد السند نقلا عن جده (قدس الله روحيهما) باشتراط التوالي في العشرة بمعنى انه لو خرج في ضمنها الى ما دون المسافة و لو الى محل الترخص قطع إقامته، و مقتضى بطلان الإقامة بطلان الصلاة تماما و الرجوع الى التقصير و ان كان قد صلى تماما بتلك النية أولا، مع ان صحيحة أبي ولاد المعتضدة باتفاق الأصحاب دلت على وجوب البقاء على التمام بعد نية الإقامة و الصلاة تماما الى أن يقصد المسافة و المدافعة بين الحكمين ظاهرة، لأن مقتضى الحكم الأول هو وجوب الإتمام بعد النية و الصلاة تماما الى أن يقصد المسافة و هو أعم من أن يخرج في ضمن العشرة أو لا يخرج، و مقتضى الحكم الثاني الحكم ببطلان الإقامة بالخروج صلى أو لم يصل و يمكن أن يقال في الجواب بتقييد الإطلاق الأول بالحكم الثاني بمعنى انه يشترط في وجوب الإتمام و دوامه شروط ثلاثة: نية الإقامة و الصلاة تماما و عدم الخروج من موضع الإقامة على الوجه المذكور في كلامهم. و يحتمل ايضا أن يسند وجوب الاستمرار على التمام إلى الصلاة لا إلى النية، بمعنى أن يقال ان نية الإقامة قد انتقضت و بطلت في الصورة المذكورة بالخروج عن موضع الإقامة، و وجوب البقاء على التمام انما هو بسبب الصلاة تماما بعد تلك النية، فعلى هذا تصير الصلاة بعد تلك


[1] تقدمت ص 342.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست