نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 359
النية شرطا في دوام التمام. و هذا الوجه الثاني رأيته في كلام والدي (قدس سره) مجيبا به عن الإشكال المذكور حيث انه (طاب ثراه) تنبه له و أورد هذا الكلام جوابا عنه و هو جيد. إلا ان الذي يظهر من الخلاف في المسألة- و ان من جملة الأقوال فيها هو البقاء على التمام حتى يقصد المسافة، و هو الذي رده شيخنا الشهيد الثاني في ما تقدم من كلامه و أنكر نسبته الى أحد المحققين المعتمدين- هو أن مراد القائل بانقطاع نية الإقامة إنما هو وجوب الرجوع الى التقصير، و إلا لما كان هذا القول مغايرا لما ذكره شيخنا المشار اليه و لما بالغ في رده هذه المبالغة المذكورة كما لا يخفى. و الله العالم.
المقام الثاني- في الملك أو المنزل الذي ينقطع به السفر
، و قد وقع الخلاف هنا في ما ينقطع به السفر من مجرد الملك أو خصوص المنزل، فالمشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرد الملك و لو نخلة واحدة بشرط الاستيطان في تلك البلدة ستة أشهر، و ذهب آخرون الى اشتراط المنزل.
قال الشيخ في النهاية: و من خرج الى ضيعة و كان له فيها موضع ينزله و يستوطنه وجب عليه التمام و ان لم يكن له فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير.
و هو ظاهر في اعتبار المنزل، و أما بالنسبة إلى الاستيطان فهو مطلق.
و قال ابن البراج في كتاب الكامل: من كانت له قرية فيها موضع يستوطنه و ينزل فيه و خرج إليها و كانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام، و ان لم يكن له فيها مسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير. و هي كعبارة النهاية.
و قال أبو الصلاح: و ان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام و لو صلاة واحدة.
و هذه العبارات كلها مشتركة في التقييد بالمنزل خاصة و عدم تقييد الاستيطان بالستة الأشهر بل هي مطلقة في ذلك.
و قال الشيخ في المبسوط: إذا سافر فمر في طريقه بضيعة أو على مال له أو كانت
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 359