responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 310

و اما ما ذكره في الذكرى- من ان قاصد الأقرب متى رجع بالأبعد فإنه يتم في ذهابه و يقصر في رجوعه خاصة- فهو مبنى على ما هو المشهور بينهم من عدم ضم الذهاب إلى الإياب إلا في قصد الأربعة. و فيه ما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه من أنه لا دليل عليه غير مجرد الشهرة بينهم.

و

تاسعها [لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ]

- قال في الذخيرة: لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا و جائيا، فإن بلغ في الرجوع الى موضع سماع الأذان و مشاهدة الجدران فالظاهر انه لا خلاف في عدم القصر، و ان لم يبلغ فالمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب انه لم يجز القصر و خالف فيه المصنف في التحرير، و استدل على الأول بوجهين: (أحدهما) ان من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع و ان كان في رجوعه لم ينته الى الحد المذكور و إلا لزم القصر لو تردد في ثمانية فراسخ خمس مرات [1] و بان مقتضى الأصل لزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانية و الأربعة التي لا تكون ملفقة من الذهاب و الإياب لأنه المتبادر من اللفظ فيبقى الباقي على الأصل. و للتأمل في الوجهين طريق. انتهى.

أقول: الظاهر ان ما ذكره من هذا التفصيل و الاستدلال في المقام و ما وقع له فيه من النقض و الإبرام من متفرداته (قدس سره) و تخريجاته، و مقتضى ما صرح به الأصحاب هنا كالعلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى هو ان التردد في ثلاثة فراسخ ذاهبا و جائيا غير موجب للقصر ثلاث مرات و أزيد بلغ محل الترخص أم لم يبلغ لعدم صدق المسافر عليه، و هو التحقيق في المقام الذي لا يعتريه نقض و لا إبرام، لأن وجوب التقصير تابع لصدق السفر مع استكمال شروطه. و مثل هذا لا يسمى مسافرا عرفا و لا شرعا.

قال في المنتهى: لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ و تردد فيها ثلاث مرات لم


[1] في الذخيرة في التنبيه السابع من تنبيهات الشرط الأول هكذا: «و لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست