responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 309

حاضر غير مسافر، و قصد السفر بعد ظهور كون المقصد مسافة مع نقصان الباقي عن المسافة غير مجد و لا مسوغ للقصر لعدم المسافة في الباقي، و البناء على ما مضى مع عدم نية قصد المسافة فيه مشكل كما عرفت. و ما نحن فيه في الحقيقة مثل طالب الآبق و الحاجة الذي سار مسافة أو أقل من غير قصد المسافة ثم ظهر له ان حاجته في مكان يقصر عن المسافة الشرعية، فإنه لا ريب و لا إشكال في انه يتم في سفره المذكور بعد خروجه و بعد ظهور كون حاجته في محل كذا من ما يقصر عن المسافة، و لا يضم ما تقدم الى هذه المسافة الباقية و يجب عليه التقصير حينئذ بل الواجب عليه هو الإتمام. نعم متى أراد الرجوع فان الواجب عليه التقصير ان بلغ المسافة و هو شيء آخر. و بالجملة فإن ما ذكره هنا غير خال عندي من الاشكال.

ثم ان ظاهره في الذخيرة المناقشة في شهادة العدلين في هذا المقام مدعيا انه لا يعلم نصا يدل على ان شهادة العدلين متبعة كلية.

و فيه انه و ان كان ما ذكره- من عدم وجود نص دال على وجوب العمل بشهادة العدلين في كل أمر- كذلك إلا ان جملة من النصوص المعتبرة كما قدمناه في باب التطهير من النجاسات من كتاب الطهارة قد دلت على العمل بخبر العدل الواحد بل انه مفيد للعلم و ان لم يسم ذلك شهادة، و حينئذ لا ريب في قبول خبر العدلين هنا و لا اشكال

و

ثامنها [لو كان للبلد طريقان أحدهما المسافة]

- قال في الذكرى: لو كان لبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أتم و ان سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر، و ان كان للترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحة، و قال ابن البراج يتم لأنه كاللاهي بصيده. و لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر في رجوعه لا غير. و لو رجع قاصد الأبعد بالأقرب قصر في ذهابه و إيابه. انتهى.

أقول: الظاهر ضعف ما ذكره ابن البراج لأن السفر بقصد الترخص غير محرم بل هو مباح، و قياسه على اللاهي بصيده قياس مع الفارق مع ان القياس غير صحيح في مذهبنا، و حينئذ فيجب عليه التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست