نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 30
و قول الصادق (عليه السلام) في الخبر السالف [1]«انظروا الى عبدي يقضى ما لم افترض عليه».
و قول العبد الصالح (عليه السلام) في مكاتبة عبد الله بن وضاح [2]«أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك».
و ربما يخيل المنع لوجوه: منها قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»[3]«يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»[4]«وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5] و فتح باب الاحتياط يؤدي اليه،
و قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[6]«بعثت بالحنيفية السمحة».
و روى حمزة بن حمران عن ابى عبد الله (عليه السلام)[7]«ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها و يدبرها حتى لا يعيدها».
و الأقرب الأول لعموم قوله تعالى «أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰى»[8]
و قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[9]«الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر».
و لان الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل، فان غايته التجويز، و لهذا
قال أبو عبد الله (عليه السلام)[10]«و ان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة».
و لأن إجماع شيعة عصرنا و ما راهقه عليه، فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها و يعيدون كثيرا منها أداء و قضاء و النهى عن إعادة الصلاة انما هو في الشك الذي يمكن فيه البناء. انتهى.
أقول: لا يخفى ان أكثر ما أطال به (قدس سره) من الأدلة سيما في المقام الأول و الثاني تطويل بغير طائل، و الحق في المقام انه مع تطرق احتمال النقص- كما في أكثر الناس حيث يأتون بالعبادات مع الجهل بالمسائل الشرعية و عدم صحة