responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 31

القراءة و عدم التورع من النجاسات و الشبهات و عدم المحافظة على أفعالها و نحو ذلك- فإنه لا ريب ان القضاء حسن بل أحسن عملا باخبار الاحتياط في الدين، و اما مع يقين الصحة و يقين البراءة فإشكال يأتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى في المطلب الآتي

المسألة التاسعة [قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره]

- من فاته الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره كمن دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الصلاة و بالعكس هل يقضى لو فاتته و الحال هذه باعتبار وقت الوجوب و هو الأول أو وقت الفوات و هو الثاني؟ قولان و الأشهر الأظهر الثاني و هو الاعتبار بحال الفوات فيبني على وجوب الأداء في المسألة، فإن كان الواجب فيه التمام مطلقا كما هو أحد الأقوال وجب القضاء تماما و ان كان القصر مطلقا وجب القضاء كذلك و ان كان التفصيل فكذلك، و بالجملة فالمراعى ما وجب عليه أداؤها من قصر أو تمام، فمعنى حال الفوات يعنى الحالة التي فاتت عليها الفريضة و وجب أداؤها عليها. و قيل ان الاعتبار بحال الوجوب و نقل عن السيد المرتضى و ابن الجنيد.

و يدل على المشهور

قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة [1] «يقضي ما فاته كما فاته».

و لا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت.

و استدل على القول الآخر برواية

زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] «انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد ان يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها؟ قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك».

و ردها المتأخرون بضعف الاسناد، و أجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فيقضي على وقت إمكان الأداء.

أقول: و يمكن أن يقال لعل هذا الخبر انما خرج بناء على ان فرض هذا الداخل الصلاة أداء بالقصر كما هو أحد الأقوال في المسألة، و حينئذ فالقضاء تابع لذلك فيكون


[1] الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات.

[2] الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست