نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 292
إيماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبلة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن من حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلى- على دابته إيماء- الفريضة».
و ما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح [2] قال: «الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته».
و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق (عليه السلام)[3] في حديث قال: «و من تعرض له سبع و خاف فوت الصلاة استقبل القبلة و صلى صلاته بالإيماء فإن خشي السبع و تعرض له فليدر معه كيف دار و ليصل بالإيماء».
قال في المدارك- بعد نقل ما قدمناه عن المعتبر من كلامه و ما استدل به من الآية و الروايتين ثم صحيحة على بن جعفر- ما لفظه: و هذه الروايات انما تدل على مساواة صلاة خائف الأسد لخائف العدو في الكيفية أما قصر العدد فلا دلالة لها عليه بوجه، و ما ادعاه من دلالة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضح، و من ثم تردد في ذلك في المنتهى و حكى عن بعض علمائنا قولا بان التقصير في عدد الركعات انما يكون في صلاة الخوف من العدو و خاصة، و المصير اليه متعين الى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد به. انتهى. و هو جيد فإن غاية ما تدل عليه أخبار المسألة ما ذكره من قصر الكيفية دون الكمية.
ثم ان ظاهر هذه الأخبار ان الصلاة هنا تقصر في الكيفية و تصلى بالإيماء مع عدم إمكان الركوع و السجود و هي صلاة الخوف، و ظاهر بعض الأخبار ايضا انه مع تعذر الإيماء ينتقل إلى صلاة شدة الخوف و هي التسبيحات
كما رواه في الفقيه [4] قال: «و قد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان