responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 291

هناك حائلا يمنع العدو. قالوا: و الوجه في ذلك ان الصلاة في الحال المذكور مأمور بها شرعا فتكون مجزئة، نعم لو استند الخوف الى التقصير في الاطلاع و عدم التأمل أو غلبة الوهم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الإعادة، و به قطع في الذكرى للتفريط. و هو جيد. و الله العالم.

المسألة الخامسة [هل يفرق بين أسباب الخوف؟]

- المشهور في كلام جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم)ان الخوف بأي نحو كان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لهذه الصلاة كمية و كيفية.

قال الشهيد في الذكرى: لا فرق في لباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكمية و الكيفية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.

و قال المحقق في المعتبر: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق و الاقتصار على التسبيح ان خشي مع الإيماء و ان كان الخوف من لص أو سبع أو غرق، و على ذلك فتوى علمائنا. ثم استدل بقوله تعالى «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» [1] قال: و هو دال بمنطوقه على خوف العدو و بفحواه على ما عداه من المخوفات. ثم قال: و من طريق الأصحاب ما رواه. ثم نقل صحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد الله المتقدمة ثم صحيحة زرارة المتقدمة أيضا الواردة في اللصوص و السبع أقول: و من قبيل هاتين الروايتين اللتين ذكرهما

ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشي مخافة السبع، فان قام يصلى خاف في ركوعه و سجوده السبع و السبع امامه على غير القبلة، فإن توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد فكيف يصنع؟ قال فقال يستقبل الأسد و يصلى و يومئ برأسه


[1] سورة النساء الآية 102.

[2] الوسائل الباب 3 من صلاة الخوف و المطاردة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست