responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 269

ثم أورد بعض الأخبار الدالة على القول المشهور.

و احتمل في الذخيرة حمل الرواية على انه لما كان كل طائفة انما تصلى مع الإمام ركعة فكأن صلاته ردت إليها.

أقول: و من المحتمل قريبا تخصيص الرواية بحال الخوف من إتمام الركعتين بمعنى ان الحال أضيق و الخوف أشد من الحالة الموجبة للركعتين فيقتصر على الركعة، فتكون هذه المرتبة أول مراتب الانتقالات الآتية في هذه الصلاة. و الأظهر هو الحمل على التقية [1].

المسألة الثانية [صلاة ذات الرقاع]

- من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة ذات الرقاع، و النظر في شروطها و كيفيتها و أحكامها:

[شروط صلاة ذات الرقاع]

أما الشروط فهي على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)أربعة:

أحدها- كون الخصم في غير جهة القبلة

بحيث لا يمكنهم مقابلته و هم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، و على هذا لو كان العدو في جهة القبلة و أمكن أن يصلوا جميعا و يحرس بعضهم بعضا صلوا صلاة عسفان الآتية ان شاء الله تعالى.

و هذا الشرط هنا بناء على المشهور، قال في المدارك: و هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، و استدلوا عليه بان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إنما صلاها كذلك فيجب


[1] في عمدة القارئ ج 3 ص 329: اعلم ان الخوف لا يؤثر في نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس و الحسن البصري و طاوس حيث قالوا إنها ركعة، و روى مسلم من حديث مجاهد عن ابن عباس «ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتين و في الخوف ركعة» أخرجه الأربعة أيضا، و اليه ذهب عطاء و طاوس و مجاهد و الحكم بن عتيبة و قتادة و إسحاق و الضحاك، و روى مثله عن زيد بن ثابت و ابى هريرة و جابر، قال جابر انما القصر ركعة عند القتال. و قال إسحاق تجزئك عند الشدة ركعة تومئ إيماء فان لم تقدر فكبر تكبيرة حيث كان وجهك. و قال القاضي لا تأثير للخوف في عدد الركعات، و هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و النخعي و الثوري و مالك و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه، و سائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست