responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 262

فتكون كأنها في ثوبه أو بدنه. ثم قال (قدس سره) بعد قول المصنف- و استوجه الشيخ على المنع- ما لفظه: لما مر. ثم قال بعد قوله: «و لا يخلو من قوة» ما لفظه:

لما مر و عدم صلاحية المعارض للمعارضة و ان كان الاحتياط لا يخفى. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في كلام شيخنا الشارح المذكور و ما ذكره من التعليل العليل الظاهر القصور كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى غاية الظهور.

و من ما يناسب هذا المقام و يدخل في سلك هذا النظام ما وقفت عليه من مسألة مذيلة بالجواب لبعض الأعلام حيث قال السائل ما هذه صورته: لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فهل يجوز له الاقتداء في تلك الحال أم لا؟ و هل يجب عليه إعلامه أم لا؟ و لو لم يجز له الاقتداء فهل يبنى بعد نية الانفراد على ما مضى أم يعيد من رأس؟ فكتب المسؤول ما صورته: الجواب الأولى عدم الائتمام و يجب الاعلام و يجب الانفراد في الأثناء و يبنى على قراءة الإمام. انتهى.

أقول و بالله سبحانه التوفيق لإدراك كل مأمول و نيل كل مسؤول: أما ما ذكره هذا المجيب من وجوب الاعلام في هذه الصورة فقد صرح به العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه) في أجوبة مسائل السيد السعيد منها بن سنان المدني (طاب ثراه) مستندا الى كونه من باب الأمر بالمعروف.

و لا يخفى ما فيه (اما أولا)- فلان الأصل عدمه و أدلة الأمر بالمعروف لا تشمله لعدم توجه الخطاب الى الجاهل و الغافل و الناسي كما ذكروه فلا معروف و لا منكر بالنسبة إليهما.

و ثانيا- دلالة الأخبار على خلافه فإن جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بجزئيات هذه المسألة ترد ما ذكروه و تبطل ما حروره:

و منها-

صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «ان الباقر (عليه السلام) اغتسل و بقيت لمعة في جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ما كان عليك لو سكت؟».


[1] الوسائل الباب 41 من الجنابة و 47 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست