responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 261

و تابعه نفلا، فان وافق حال تشهده حال قيام الأول فليقتصر في تشهده على الشهادتين و الصلاة على النبي و آله (صلى اللّٰه عليه و آله) و يسلم إيماء و يقوم مع الامام. و على هذا تدل موثقة سماعة المتقدمة.

و قال الشيخ على بن بابويه: فإذا صليت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام. و على هذا القول يدل كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، بل الظاهر ان الشيخ المزبور إنما أخذ عبارته من الكتاب المذكور كما لا يخفى على من تأمل العبارتين لتطابقهما لفظا و كذلك ما قبل هذه العبارة، فإن العلامة في المختلف في موضع آخر نقلها عن الشيخ المذكور بعين عبارة الكتاب، و هو من قبيل ما عرفت في غير موضع من ما تقدم و ستعرف أمثاله من أخذ الشيخ المزبور عبارات الكتاب المشار اليه و الإفتاء بها.

و كيف كان فطريق الجمع بين الكلامين- و هو يرجع الى الجمع بين الخبرين المذكورين- هو ما ذكره في المختلف من انه ان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين و التسليم و الإتيان بهما جالسا وجب و إلا قام مع الامام و تشهد و سلم قائما لضرورة التقية فإنها تبيح ذلك و أمثاله. و الله العالم.

المسألة السابعة [هل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟]

- قال شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (طيب الله مرقده) في رسالته التي في الصلاة: و في جواز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه نظر. و استوجه المحقق الشيخ على المنع و بعض المتأخرين الجواز و لا يخلو من قوة. انتهى. و لم ينبه على وجه القوة التي اختارها في حواشي رسالته كما جرى عليه غالبا في حواشيه.

و قال تلميذه المحدث الصالح شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح (قدس سره) في شرحه على الرسالة المذكورة بعد قوله «نظر» و بيان وجه النظر ما لفظه: ينشأ من أن الامام غافل فتكون صلاته صحيحة فيكون الاقتداء به صحيحا، و من ان طهارة الثوب و البدن واجب في الصلاة مع العلم و صلاة المأموم متحدة بصلاة الإمام

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست