responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 221

و (الثانية) انه لو سبق الامام اثنين فصاعدا بمعنى انهم لم يدركوا الإمام إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين من صلاته فبعد تسليم الامام و قيامهم لما بقي عليهم هل يأتم بعضهم ببعض أم لا؟ و هذه الصورة الثانية هي مراد العلامة من هذا الكلام و الصورة الأولى هي المفروضة في كلامه «(قدس سره)» و كلام السيد هنا لا يخلو من إجمال فيحتمل انه حمل كلام العلامة هنا على ما فرضه أولا من صورة اقتداء الحاضرين بالمسافر كما يشير اليه قوله بالتوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه يعنى الوجه المتقدم في كلامه أو ما هو أعم من الصورتين المفروضتين و ان كلام العلامة شامل لاقتداء الحاضرين بالمسافر.

و كيف كان فالظاهر ان المسألتين متغايرتان و النص قد دل بالنسبة إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر انه بعد تمام صلاة الإمام يقدم بعض المأمومين، فجواز الائتمام هنا من ما لا اشكال فيه سواء قدمه الامام لما عرفت من الخبر الرابع عشر أو المأمومين لعين ما تقدم في صورة موت الامام كالخبر الأول، و في صورة ما لو أحدث و انصرف و لم يقدم أحدا كما في الخبر الثاني عشر، فإن الإمامة لما كانت جائزة و مشروعة لا يفرق بين الآتي بها و المتصدي لها من الامام أو المأمومين أو تقدم بعضهم و اقتداء الباقي من غير تعيين أحد، أما بالنسبة إلى المسبوقين بعد إتمام الإمام صلاته فلم يرد هنا نص على الاستخلاف من الامام أو المأمومين.

و قوله: «و كيف كان فالظاهر مساواته لحال الاستخلاف» ان أراد به بالنسبة إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر فقد عرفت انه لا إشكال فيه، و ان أراد بالنسبة إلى الصورة الأخرى و هي الظاهرة من كلام العلامة فلا أعرف لهذه الظاهرة وجها يعتمد عليه، فان العبادات عندنا مبنية على التوقيف كما و كيفا و فرادى و جماعة، و النصوص الواردة بالاستخلاف المستلزم لنقل النية من المأمومية إلى الإمامة و من الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر مخصوصة بالصور الخمس التي قدمناها و ليس هذا منها، و إلحاق ما سوى ذلك به قياس لا يوفق أصول المذهب و ان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست