responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 183

هو انه يقوم وحده في الصف الأخير الذي ليس فيه إلا هو و يكون موقفه محاذيا لموقف الامام. و هذا المعنى قد سمعته من بعض مشايخنا في صغر سني و أظنه الوالد الماجد العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه).

و هذا هو المفهوم من رواية سعيد الأعرج المذكورة، لأن السائل سأله «أ يقوم وحده» يعنى خارجا عن الصفوف فيقف في صف وحده فقال: «نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام» فإن قوله (عليه السلام) «نعم» صريح في موافقة السائل في وقوفه وحده ظهر الصفوف لكن أمره ان يكون محاذيا للإمام من خلفه.

و نحو هذه الرواية

قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [1] «فان دخلت المسجد و وجدت الصف الأول تاما فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك أو حيث شئت، و أفضل ذلك قرب الإمام».

فإن المراد انه يكون محاذيا للإمام في موقفه من خلفه و مسامتا له فإنه أقرب المواقف اليه. و على هذا ينبغي أن يحمل إطلاق رواية السكوني.

إلا ان الصدوق عطر الله مرقده) في الفقيه [2] قال: و سألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل و وقف عن يمين الامام لتضايق الصفوف فقال لا أدرى. و ذكر انه لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث. انتهى.

و ربما أشعر ظاهر هذا الكلام بحمل قولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار «قام بحذاء الإمام» أو «يقوم بحذاء الامام» على القيام بجنبه كما في اتحاد المأموم دون ما قلناه.

و لعل الأقرب حمل كلامه على امتلاء الصفوف على وجه لا يوجد في ذلك المكان موقف للمصلي، و يؤيده قول محمد بن الحسن «انه لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث» و لو حمل على ما ذكرناه من وجود مكان في الصف الأخير فإن الأخبار


[1] ص 14.

[2] لم نقف على هذه العبارة في الفقيه في مظانها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست