responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 156

أحد في المقام، و أنت قد عرفت من ما قدمناه في غير مقام ان أكثر عباراته في الرسالة إنما هو من كتاب الفقه الرضوي، و مضمون هذه العبارة و ان كان موجودا في الكتاب المذكور إلا ان بعدها ما يدل على انه ليس المراد بها ما يظهر منها من التحريم بل المراد بعدم الجواز تأكد الكراهة كما دلت عليه موثقة الفضل بن عبد الملك.

حيث قال (عليه السلام) [1]: و اعلم ان المقصر لا يجوز له أن يصلى خلف المتم و لا يصلى المتم خلف المقصر، و ان ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلى معهم فصل معهم ركعتين و سلم و امض لحاجتك لو تشاء. الى أن قال: و ان كنت متما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذا سلم فقم و أتمم صلاتك.

انتهى.

و هو كما ترى طبق ما ذكر في موثقة الفضل المذكورة، فإن صدر الكلام دال على التحريم إلا ان آخره من ما يكشف عن كون ذلك على جهة الكراهة المؤكدة.

و يمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ على بن بابويه بناء على ما ذكرنا من أخذه غالبا من كتاب الفقه أخذوه من صدر العبارة من غير التفات الى آخرها فصار قولا مخالفا لما عليه الأصحاب في المسألة.

السادس [اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعكس و بالمتنفل]

- قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله و ان اختلف الفرضان عددا و كمية، و أما اقتداء المتنفل بالمفترض فكاقتداء الصبي بالبالغ و معيد صلاته جماعة بعد أن صلاها فرادى بمن لم يصل، و اقتداء المفترض بالمتنفل كمبتدئ الصلاة مع امام صلى منفردا و أراد الإعادة جماعة و في الاقتداء بالصبي المميز على مذهب الشيخ و في صلاة بطن النخل من صلوات الخوف كما سيأتي ذكره في محله ان شاء الله تعالى و اقتداء المتنفل بالمتنفل كما في المعادة منهما معا عند بعض، و فيه كلام يأتي ذكره ان شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، و كما في جماعة الصبيان و العيد المندوبة عند الأصحاب، و فيه كلام قد تقدم ذكره في باب صلاة العيد، و الاستسقاء و الغدير على قول تقدم ذكره.


[1] ص 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست