responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 157

قال في الذكرى: الظاهر ان هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة فلو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل براتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع. انتهى أقول: و بهذه العبارة تعلق في المدارك في ما قدمنا نقله عنه في المسألة الأولى في عدم ثبوت الإجماع على تحريم الجماعة في النافلة.

و أنت خبير بما قدمناه في المسألة المذكورة من الأدلة الدالة على القول المشهور و منه يظهر لك ضعف هذا الكلام و انه لا اعتماد عليه و لا ركون إليه في هذا المقام لما صرحت به اخبارهم (عليهم السلام) من التحريم الظاهر لذوي الأفهام و لكنهم (رضوان الله عليهم)لقصور تتبعهم للاخبار يقعون في مثل هذه الأوهام.

فروع

الأول

- قال العلامة في المنتهى: لو كان الامام حاضرا و المأموم مسافرا استحب للإمام ان يومئ برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الامام فيتم صلاته و يجوز للمأموم أن يصلى معه فريضة أخرى لحديث الفضل.

الثاني

- قال فيه ايضا: لو كان الامام مسافرا سلم و لا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته. و يستحب للإمام أن يقدم من يتم الصلاة بهم و ان لم يفعل قدم المأمومون. و هل يجوز أن يصلى الإمام فريضة أخرى و ينوي المأموم الائتمام به في التتمة التي بقيت عليه؟ الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز.

الثالث

- هل يكره ائتمام المسافر بالمقيم و عكسه عند تساوى الفرضين أو تختص الكراهة بصورة الاختلاف؟ الذي صرح به المحقق في المعتبر الثاني نظرا الى انتفاء المفارقة المقتضية للكراهة. و هو غير بعيد. و الله العالم.

المسألة الحادية عشرة [آداب الجماعة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأن للجماعة آدابا و مستحبات بعضها يتعلق بالصلاة و بعضها يتعلق بالإمام و بعضها يتعلق بالمأموم، و نحن نذكر في هذه المسألة ما يجرى منها على البال و يمر بالخيال من ما نص عليه كلامهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست