responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 101

فيه خلافا، و الخبر إنما دل على بطلان القدوة بالحائل و الساتر من جدار و نحوه لا بحيلولة المأمومين بعضهم ببعض. و بالجملة فالأصل و عموم الأدلة يقتضي صحة القدوة في الصورة المذكورة مضافا الى دعوى الاتفاق على ذلك.

الرابع [حيلولة النهر بين الامام و المأموم]

- نقل عن ابى الصلاح و ابن زهرة المنع من حيلولة النهر بين الامام و المأموم، قال في المدارك فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة، و ان لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.

و قال في الذكرى: و منع أبو الصلاح و ابن زهرة من حيلولة النهر لرواية زرارة السالفة و قد بينا حملها على الاستحباب.

أقول: سيأتي ان مذهب هذين الفاضلين هو تفسير البعد الموجب لبطلان القدوة بما لا يتخطى و هو الذي دل عليه الخبر المشار اليه، و سيأتي في معنى الخبر المذكور انه لا بد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض و هكذا مع الإمام، بان لا يزيد ما بين موقف الصف الثاني إلى الصف الذي قدامه على مسقط جسد الإنسان حال سجوده و ان هذا هو الحد الذي يتخطى عادة و ما زاد عليه فهو مما لا يتخطى، و لا ريب ان النهر إذا فصل بين الصفوف أو بين الامام و الصف فقد حصلت الزيادة في المسافة المعتبرة و انتهت الى ما لا يتخطى.

و بذلك يظهر ان كلامهما هنا يرجع الى ما ذكروه ثمة كما قدمنا نقله عنهما، و هو جيد عند من عمل بالخبر المذكور كما يشير اليه كلام صاحب المدارك دون من يتأوله كما يشير اليه كلام صاحب الذكرى.

الخامس [الصلاة بين الأساطين]

- تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة و اتصال الصفوف

لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [1] «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: نقلا عن العالم (عليه السلام) قال:

«و قال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا».

و هو يشتمل ما لو كانت الأساطين


[1] الوسائل الباب 59 من صلاة الجماعة.

[2] ص 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست