نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 101
فيه خلافا، و الخبر إنما دل على بطلان القدوة بالحائل و الساتر من جدار و نحوه لا بحيلولة المأمومين بعضهم ببعض. و بالجملة فالأصل و عموم الأدلة يقتضي صحة القدوة في الصورة المذكورة مضافا الى دعوى الاتفاق على ذلك.
الرابع [حيلولة النهر بين الامام و المأموم]
- نقل عن ابى الصلاح و ابن زهرة المنع من حيلولة النهر بين الامام و المأموم، قال في المدارك فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة، و ان لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.
و قال في الذكرى: و منع أبو الصلاح و ابن زهرة من حيلولة النهر لرواية زرارة السالفة و قد بينا حملها على الاستحباب.
أقول: سيأتي ان مذهب هذين الفاضلين هو تفسير البعد الموجب لبطلان القدوة بما لا يتخطى و هو الذي دل عليه الخبر المشار اليه، و سيأتي في معنى الخبر المذكور انه لا بد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض و هكذا مع الإمام، بان لا يزيد ما بين موقف الصف الثاني إلى الصف الذي قدامه على مسقط جسد الإنسان حال سجوده و ان هذا هو الحد الذي يتخطى عادة و ما زاد عليه فهو مما لا يتخطى، و لا ريب ان النهر إذا فصل بين الصفوف أو بين الامام و الصف فقد حصلت الزيادة في المسافة المعتبرة و انتهت الى ما لا يتخطى.
و بذلك يظهر ان كلامهما هنا يرجع الى ما ذكروه ثمة كما قدمنا نقله عنهما، و هو جيد عند من عمل بالخبر المذكور كما يشير اليه كلام صاحب المدارك دون من يتأوله كما يشير اليه كلام صاحب الذكرى.
الخامس [الصلاة بين الأساطين]
- تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة و اتصال الصفوف
لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [1]«لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: نقلا عن العالم (عليه السلام) قال: