نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 102
معترضة بين الصف الواحد أو بين الصفين. و فيه دلالة على أنه لا يضر الوقوف خلف الأسطوانة و ان كان مانعا من رؤية الإمام إذا رأى المأمومين الذين يرون الإمام أو من يراه.
و بما ذكرنا صرح في الذكرى فقال: يجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة و اتصال الصفوف لقوله (عليه السلام): «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا» و بذلك يظهر ما في كلام العلامة (أجزل الله إكرامه) في المنتهى حيث قال:
و يكره للمأمومين الوقوف بين الأساطين لأنها تقطع صفوفهم، و به قال ابن مسعود و النخعي و حذيفة و ابن عباس، و لم يكره مالك و أصحاب الرأي [1] لعدم الدلالة على المنع. و الجواب
ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرة عن أبيه [2] قال: «كنا ننهى ان نصف بين الأساطين على عهد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و نطرد عنها طردا».
و لما ذكرناه من قطعها للصف. انتهى. و ظاهره انه لا مستند له في ما ذكره إلا هذه الرواية العامية و هذا التعليل العليل و غفل عن ملاحظة النص الواضح في نفى البأس عن ذلك.
السادس [لو صلى في داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف]
- قال في الذكرى: لو صلى في داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلك، و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط، قال و لو كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره و اتصلت الصفوف من المسجد الى داره صحت صلاتهم، و ان كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، و من صلى خلفهم صحت صلاتهم سواء كان على الأرض أو في غرفة منها لأنهم يشاهدون الصف المتصل بالإمام و الصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام، و قد روى [3] «ان أنسا كان يصلى في بيت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام و بينه و بين