responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 94

أقول: لا ريب ان موثقة سماعة و ان اشتملت على مطلق التحميد لقوله «يحمد اللّٰه و يثنى عليه» إلا ان الثلاث التي بعدها كلها قد اشتملت على لفظ «الحمد لله» في أول كل من الخطبتين فلا يبعد ان يحمل عليها إطلاق موثقة سماعة المذكورة و به يظهر قوة ما ذكره الأولون.

(الثاني) [الترتيب في الخطبة]

ذكر جمع من الأصحاب انه يجب الترتيب في اجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة فلو خالف أعاد على ما يحصل به الترتيب، قال في المدارك: و هو أحوط و ان كان في تعينه نظر.

أقول: ما ذكروه (رضوان اللّٰه عليهم) مبنى على ما تكرر في عبائرهم من إيجاب هذه الأربعة في كل من الخطبتين و قد عرفت ما بين كلامهم و بين الاخبار المتقدمة من المدافعة في البين، و الذي يتلخص من الاخبار بتقريب ما قدمنا ذكره من ضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى الخطبة الأولى هو الإتيان بالتحميد أولا ثم الشهادتين بالتوحيد أولا ثم بالرسالة ثم اضافة الصلاة بعدهما احتياطا ثم الوعظ ثم قراءة سورة كاملة، و اما بالنسبة إلى الخطبة الثانية فالتحميد أولا ثم الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم أئمة المسلمين تفصيلا ثم الآية المتقدمة. و اما ان ذلك على جهة الوجوب أو الاستحباب فإشكال ينشأ من أن هذه الكيفية التي ورد بها النص فيقين البراءة يتوقف عليها و من احتمال خروجها مخرج الاتفاق سيما ان الخطب المذكورة مشتملة على تكرار و زيادة أشياء أخر فيها. و بالجملة فالاحتياط في الوقوف على ما دلت عليه الاخبار و ان كان لا اشعار فيها بالوجوب.

(الثالث) [العربية في الخطبة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) المنع من الخطبة بغير العربية للتأسي، قال في المدارك: و هو حسن.

أقول: قد عرفت ان التأسي لا يصلح لان يكون دليلا لحرمة و لا وجوب كما صرح به هو و غيره من المحققين و لكنه في أمثال هذه المواضع يستسلقه و هو غير جيد. نعم يمكن ان يقال ان يقين البراءة موقوف على ذلك و انها عبادة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست