responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 93

و اشتركت الروايات الثلاث التي بعدها في الاشتمال على الشهادتين زيادة على ذلك، و حينئذ فيخص بها إطلاق موثقة سماعة و يجب تقييدها بها، و اختصت الرواية الثانية بزيادة الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأحوط إضافتها لذلك.

و اما بالنسبة إلى الخطبة الثانية فقد اتفق الجميع على التحميد خاصة و اشترك ما عدا الرواية الثالثة في إضافة الصلاة على النبي و آله (صلوات اللّٰه عليهم) و اشتركت الاولى و الثانية في إضافة أئمة المسلمين إلى الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إجمالا في الاولى و تفصيلا في الثانية و به يجب تقييد ما خلا ذلك من الأخبار المذكورة، و اشتركت الرواية الثانية و الرابعة في إضافة الآية المتقدمة في آخر الخطبة و به يقيد إطلاق الروايتين الخاليتين من ذلك، و اتفق الجميع في عدم ذكر الوعظ في الثانية [1].

ثم انه لا يخفى ما بين ما دلت عليه هذه الأخبار و بين ما ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في المقام من المنافاة و عدم الالتئام و لا سيما بالنسبة إلى إيجابهم السورة في الخطبة الثانية كما هو ظاهر المشهور، قال في الذكرى قال ابن الجنيد و المرتضى:

و ليكن في الأخيرة قوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ. الآية» [2].

و أورده البزنطي في جامعه. و بالنسبة إلى إيجابهم الوعظ في الخطبة الثانية و كذا بالنسبة الى عدم ذكرهم الشهادتين سوى المرتضى (رضى اللّٰه عنه) فإنه ذكر الشهادة بالرسالة و لم يذكر الشهادة بالتوحيد و الأخبار قد اشتملت عليهما و نحو ذلك. إلا ان بعض الأخبار الواردة في ذكر الخطبة غير ما أشرنا إليه اشتمل على الوعظ في الثانية أيضا. و الاحتياط لا يخفى.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول) [هل يعتبر في التحميد في الخطبتين صيغة خاصة؟]

قد صرح العلامة و الشهيد و جماعة بأنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة «الحمد لله» و رده جملة ممن تأخر عنهم بصدق الخطبة مع الإتيان بالتحميد كيف اتفق.


[1] تقدم الوعظ فيها في الصحيحة ص 91.

[2] سورة النحل الآية 92.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست