نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 95
و العبادات توقيفية يتبع فيها ما رسمه صاحب الشريعة، و هذا هو الذي جاء عنهم (عليهم السلام).
و لو لم يفهم العدد العربية و لا أمكن التعلم قيل تجب العجمية لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها. و احتمل في المدارك سقوط الجمعة لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه.
أقول: و الأقرب وجوب العربية في الصورة المذكورة، و التعليل بان المقصود من الخطبة فهم العدد لمعانيها مع تسليم وروده لا يقتضي كونه كليا فان علل الشرع ليست عللا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودا و عدما و انما هي معرفات و تقريبات إلى الأذهان كما لا يخفى على من راجع كتاب العلل و ما اشتملت عليه اخباره من العلل. على ان البلدان التي فتحت من العجم و الروم و نحوهما و عينت فيها الأئمة للجمعات و الجماعات لم ينقل انهم كانوا يترجمون لهم الخطب و لو وقع لنقل و منه زمان خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) و كيف كان فالأحوط الخطبة بالعربية و ترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة.
(الرابع) [كلام المجلسي في المقام]
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار: و الاولى و الأحوط ان يراعى الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم و رجائهم فيعظهم مناسبا لحالهم و للأيام و الشهور و الوقائع الحادثة و أمثال تلك الأمور كما يومئ اليه بعض الاخبار و يظهر من الخطب المنقولة. انتهى. و هو جيد.
(الخامس) [كلام الصدوق في المقام]
روى الصدوق في كتاب العلل و العيون في علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)[1] قال: «و انما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء على اللّٰه تعالى و التمجيد و التقديس لله عز و جل، و الأخرى للحوائج و الاعذار و الإنذار و الدعاء و لما يريدان يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد».
انتهى.
أقول: ظاهره ان احدى الخطبتين انما تشتمل على الثناء و التمجيد و التقديس