responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 538

و ثانيا- ان النداء بهذه العبارة كان متعارفا في طلب اجتماع الناس و إعلامهم بذلك ليحضروا و ان لم تكن ثمة صلاة كما لا يخفى على من جاس خلال الديار و تصفح الأخبار. و من المحتمل ان مذهب ابى الصلاح القول بجواز الجماعة في غير الفريضة مطلقا فذكرها في هذه الصلاة بناء على ذلك. و الله العالم.

الثالثة- صلاة أول ذي الحجة

كذا ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لا يخفى انه محتمل لأمرين (أحدهما) أن يكون المراد به

ما ذكره الشيخ في المصباح [1] حيث قال: و يستحب فيه- يعني في أول ذي الحجة- صلاة فاطمة (عليها السلام). ثم روى انها اربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) كل ركعة بالحمد مرة و خمسين مرة «قل هو الله أحد».

إلا ان الشيخ نقل قبل كلامه هذا ان ذلك اليوم يوم تزويج فاطمة (عليها السلام) فمن المحتمل قريبا أن نقل الشيخ هذه الصلاة لأجل التناسب لا لرواية تدل عليه، و هذا فهمه الكفعمي حيث قال [2]: و في أول يوم من ذي الحجة تزوج على بفاطمة (عليهما السلام) فصل فيه صلاة فاطمة (عليها السلام). و على هذا فلا وجه لذكر هذه الصلاة سيما ان كثيرا منهم عد صلاة فاطمة (عليها السلام) مع هذه الصلاة.

و ثانيهما- أن يكون المراد به ما نقله شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في البحار من ورود بعض الأخبار بصلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاة الغدير. و لعل هذا الاحتمال أوفق بالعد في هذا المقام و ان كان لم يذكر هذه الصلاة أكثر علمائنا الأعلام (رضوان الله عليهم).

الرابعة- صلاة يوم المبعث و صلاة ليلته

، أما صلاة اليوم

فقد رواها ثقة الإسلام في الكافي عن على بن محمد رفعه [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) يوم سبعة


[1] ص 465 و في الوسائل الباب 10 من بقية الصلوات المندوبة.

[2] ص 659.

[3] الوسائل الباب 9 من بقية الصلوات المندوبة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست