نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 537
ان آية الكرسي تكون أخيرا و قبلها «إنا أنزلناه» قال في المختلف: و هذا يدل على ان الواو قصد بها هنا الترتيب. و الشيخ رتب كترتيبه بالواو و كذا سلار.
و أما أبو الصلاح و ابن البراج و كذا الشيخ المفيد فإنهم قالوا يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة و سورة الإخلاص عشر مرات و «انا أنزلناه» عشر مرات و آية الكرسي عشر مرات. قال في المختلف: فان قصدوا بالواو هنا الترتيب صارت المسألة خلافية و إلا فلا. و كيف كان فالأحوط الإتيان بالترتيب الذي اشتملت عليه الرواية لاحتمال كون الترتيب الذكرى فيه منظورا لحكمة لا نعلمها و ان عبر فيه بالواو فان مثله في كلامهم (عليهم السلام) غير عزيز.
و منها- ذكر الجماعة في هذه الصلاة و الخطبة و الخروج الى الصحراء، و لهذا قال العلامة في المختلف بعد نقل عبارته المذكورة: و لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يتضمن الجماعة فيها و لا الخطبة بل الذي ورد صفة الصلاة و الدعاء بعدها.
أقول: من المحتمل قريبا انه أخذ الخطبة من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) يوم غدير خم فإنه خطب في ذلك اليوم و أمرهم بالتصافح و ان يهنّئ بعضهم بعضا [1] و أخذ الصحراء من كونه (صلى الله عليه و آله) كان ذلك اليوم في الصحراء.
و اما ذكره الصلاة جماعة فلا نعرف له مستندا أصلا بل سيأتي في باب صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى ما يظهر منه كونها بدعة محرمة.
و اما ما تشبث به بعض المتأخرين- من الاستدلال على الجماعة في هذه الصلاة بأمره (صلى الله عليه و آله) ان ينادى في الناس «الصلاة جامعة»- ففيه أولا- أن الأخبار الواردة في يوم الغدير خالية من ذكر هذه الصلاة في ذلك الموضع.
[1] لم يذكر في الأحاديث تهنئة بعض المسلمين لبعضهم و انما الموجود فيها تهنئتهم لعلي (عليه السلام) لما أفرد له النبي (صلى الله عليه و آله) خيمة و دخلوا عليه يهنئونه بالولاية و من جملتهم عمر راجع الغدير ج 1 ص 245.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 537