responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 536

و كل ما لم يصححه ذلك الشيخ و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. و اعترضه المحقق في المعتبر بأنه قد وردت في هذه الصلاة روايات منها رواية داود بن كثير. و فيه انك قد عرفت ان الرواية المذكورة لم تشتمل على هذه الصلاة كما ادعاه و انما دلت على صلاة ركعتين مطلقا، لكن ربما يشير الى ذلك أفضلية قرب الزوال كما تضمنته رواية العبدي مما يعلم هي من المؤيدات كما ذكرناه.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه نقل في المختلف عن ابى الصلاح انه قال في صفة صلاة الغدير: و من وكيد السنة الاقتداء برسول الله (صلى الله عليه و آله) في يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجة الحرام بالخروج الى ظاهر المصر و عقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن تتكامل له صفات إمامة الجماعة بركعتين، و يقرأ في كل ركعة منهما الحمد و سورة الإخلاص عشرا و سورة القدر عشرا و آية الكرسي عشرا و يقتدى به المؤتمون و إذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم و من صلى خلفه. و ليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على محمد و آله الطاهرين و التنبيه على عظم حرمة يومه و ما أوجب الله فيه من امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) و الحث على امتثال أمر الله سبحانه و رسوله، و لا يبرح أحد من المأمومين و الامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا و تهانئوا و تفرقوا. انتهى.

أقول: و هذا الكلام قد دل على جملة من الأحكام منها ما ذكر في كلام علمائنا الأعلام و منها ما لم يذكر في هذا المقام و لا علم من نصوصهم (عليهم السلام) فمنها- القراءة و الظاهر انه لا خلاف في تقديم التوحيد بعد الحمد و انما الخلاف في آية الكرسي و «انا أنزلناه» و تقديم إحداهما على الأخرى، و النص و ان كان العطف فيه بالواو التي هي لمطلق الجمع إلا ان الترتيب الذكرى وقع بتقديم آية الكرسي على «انا أنزلناه» و به صرح ابن إدريس، ثم نقل ان بالعكس أيضا رواية قال على ما نقله عنه في المختلف: يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة و «قل هو الله أحد» عشر مرات و آية الكرسي عشر مرات و «انا أنزلناه» عشر مرات، و روى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست