responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 471

قال في الذكرى: فروع- قال الشيخ في الخلاف تكره القراءة. و كأنه نظر الى انه تكليف لم يثبت شرعيته. و يمكن ان يقال بعدم الكراهة لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه و الأخبار خالية من النهى و غايتها النفي و كذا كلام الأصحاب، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية و نحن لم نر أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الإجماع عليها. انتهى.

و لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه و ذلك فان البحث ليس في جواز قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى انه يحتج بان القرآن في نفسه حسن، بل محل البحث في انه هل القراءة هنا جزء من الصلاة من واجباتها أو مستحباتها كما هو عند العامة أم لا؟

و الاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك كما يفهم من شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروض حيث قال: و لا قراءة فيها واجبة و لا مندوبة إجماعا. و اما قوله- و الأخبار خالية من النهى و غايتها النفي- فإنه مردود بأن إثبات القراءة في هذه الصلاة هو المحتاج الى الدليل لا نفيها حتى يدعى ان الأخبار لا تدل على النهى.

و بالجملة فإن العبادات الشرعية توقيفية من الشارع فبأي كيفية عملت من الشارع يجب الوقوف عليها، و حيث ان إجماع الأصحاب كما عرفت على عدم توظيفها لا وجوبا و لا استحبابا و قد تأيد بالأخبار المتقدمة الدالة على نفيها، فالمعلوم هو عدم دخولها في الكيفية المذكورة. بقي ما دل على ثبوتها من الخبرين المتقدمين فحيث كانا مخالفين لما عليه الأصحاب و الأخبار و كانا موافقين لكثير من العامة تعين حملهما على التقية بغير اشكال.

و العجب من صاحب الذخيرة حيث نقل كلامه و جمد عليه و لم يتعرض لما فيه مما ذكرنا من التنبيه، و السبب في ذلك هو ما قدمنا ذكره في غير موضع من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست