نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 470
عدمها من الأخبار
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام)[1] قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. الحديث».
و قد تقدم.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة [2]«أنهما سمعها أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت. الحديث» و قد مر ايضا و يؤيده ما في كثير من الأخبار[3]«انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل».
و قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المعارضة
كما رواه الشيخ عن عبد الله ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[4]«ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)».
و عن على بن سويد عن الرضا (عليه السلام)[5] في ما نعلم قال: «في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب و في الثانية تصلي على النبي (صلى الله عليه و آله). الحديث».
و هذان الخبران محمولان عند الأصحاب على التقية [7] قال الشيخ بعد ذكر خبر على بن سويد: أول ما فيه ان الراوي شاك في كونه الرضا (عليه السلام) و كما يكون شاكا يجوز أن يكون قد وهم في القراءة، و لانه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام) و اضطراب النقل دليل الضعف، و ان صح حمل على التقية. ثم انه حمل ايضا خبر القداح على التقية [8].
[3] هذا المضمون لم نقف عليه في غير موثقة يونس بن يعقوب الواردة في الوسائل في الباب 7 و 9 و 17 من صلاة الجنازة، نعم ورد في بعض الاخبار التعبير عن صلاة الميت بأنها شفاعة و ليست بصلاة فيها ركوع و سجود كما في الباب 5 و 8 أو انها دعاء و مسألة كما في الباب 21 أو انها استغفار كما في الباب 20 من صلاة الجنازة.
[7] في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى و به قال الشافعي و إسحاق و روي عن ابن عباس، و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يوقت فيها قولا و لا قراءة» و في بداية المجتهد ج 1 ص 215 «قال مالك و أبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».
[8] في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى و به قال الشافعي و إسحاق و روي عن ابن عباس، و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يوقت فيها قولا و لا قراءة» و في بداية المجتهد ج 1 ص 215 «قال مالك و أبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 470