responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 470

عدمها من الأخبار

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. الحديث».

و قد تقدم.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة [2] «أنهما سمعها أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت. الحديث» و قد مر ايضا و يؤيده ما في كثير من الأخبار [3] «انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل».

و قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المعارضة

كما رواه الشيخ عن عبد الله ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [4] «ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)».

و عن على بن سويد عن الرضا (عليه السلام) [5] في ما نعلم قال: «في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب و في الثانية تصلي على النبي (صلى الله عليه و آله). الحديث».

و قد تقدم ايضا [6].

و هذان الخبران محمولان عند الأصحاب على التقية [7] قال الشيخ بعد ذكر خبر على بن سويد: أول ما فيه ان الراوي شاك في كونه الرضا (عليه السلام) و كما يكون شاكا يجوز أن يكون قد وهم في القراءة، و لانه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام) و اضطراب النقل دليل الضعف، و ان صح حمل على التقية. ثم انه حمل ايضا خبر القداح على التقية [8].


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

[3] هذا المضمون لم نقف عليه في غير موثقة يونس بن يعقوب الواردة في الوسائل في الباب 7 و 9 و 17 من صلاة الجنازة، نعم ورد في بعض الاخبار التعبير عن صلاة الميت بأنها شفاعة و ليست بصلاة فيها ركوع و سجود كما في الباب 5 و 8 أو انها دعاء و مسألة كما في الباب 21 أو انها استغفار كما في الباب 20 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

[5] الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

[6] لم يتقدم.

[7] في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى و به قال الشافعي و إسحاق و روي عن ابن عباس، و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يوقت فيها قولا و لا قراءة» و في بداية المجتهد ج 1 ص 215 «قال مالك و أبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».

[8] في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى و به قال الشافعي و إسحاق و روي عن ابن عباس، و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يوقت فيها قولا و لا قراءة» و في بداية المجتهد ج 1 ص 215 «قال مالك و أبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست