responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 472

إلغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) و اتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه. و الله العالم.

[المقام] الثاني- بالنسبة إلى التسليم

و الذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع، و لا سلام فيها».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي و زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [2] قالا: «ليس في الصلاة على الميت تسليم».

و عن الحلبي [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم».

و ما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) [4] في كتابه إلى المأمون قال: «و الصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، و ليس في صلاة الجنازة تسليم لان التسليم في صلاة الركوع و السجود و ليس لصلاة الجنازة ركوع و لا سجود».

و في كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول و الثاني و قد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه [5] الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع و بإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية و مثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا [6] و غيرهما، و الجميع محمول عند أصحابنا على التقية [7].

قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، قال في الخلاف و ليس فيها تسليم، و احتج عليه


[1] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.

[5] ص 410 و 411.

[6] ص 409.

[7] ارجع الى التعليقة 1 ص 473.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست