responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 360

و انما الخلاف في غير ما ذكرنا من المخالفين الذين قد اشتهر بين متأخري أصحابنا الحكم بإسلامهم، فقال الشيخ في جملة من كتبه و ابن الجنيد و المحقق و أكثر المتأخرين بالوجوب.

و قال الشيخ المفيد (قدس سره): و لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلى عليه إلا ان تدعو ضرورة الى ذلك من جهة التقية.

و ظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث انه احتج له بان المخالف لأهل البيت كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف ايضا غير جائز. و أما الصلاة عليه فتكون على حد ما كان يصلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) على المنافقين.

و الى هذا القول ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و سلار، و هو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها و تكاثرها بكفر المخالف و نصبه و شركه و حل ماله و دمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض و الإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب و ما يترتب عليه من المطالب.

و القول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رضوان اللّٰه عليهم أجمعين) كما نقله الشيخ ابن نوبخت من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت حيث قال: دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا، و من أصحابنا من يحكم بفسقهم. الى آخره. و قال العلامة في شرحه على الكتاب المذكور المسمى بأنوار الملكوت: اما دافعوا النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى كفرهم لان النص معلوم بالتواتر من دين محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) فيكون ضروريا أى معلوما من دينه (صلى اللّٰه عليه و آله) بالضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة و صوم رمضان. ثم نقل الأقوال الأخر. و بذلك صرح في باب الزكاة من كتاب المنتهى و هو ظاهر الكليني في الكافي و المرتضى و اختاره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست