responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 361

و لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالة على ما ادعيناه من الكفر و النصب و الشرك و حل المال و الدم ليعلم ان ما ذهب إليه المتأخرون- من الحكم بإسلامهم حتى فرعوا عليه هنا وجوب الصلاة عليهم و نحوه من أحكام الإسلام- نفخ في غير ضرام و غفلة عن النظر بعين التحقيق في أخبارهم (عليهم السلام).

فمن ذلك

ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر [1] في ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم لمولانا ابى الحسن الهادي (عليه السلام) في جملة مسائل محمد ابن على بن عيسى قال: «كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب».

و معنى الخبر هو انه لما استفاضت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بكفر الناصب و شركه و نجاسته و حل ماله و دمه كتب إليه يسأله عن معنى الناصب و مظهر النصب بما يعرف حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة و انه هل يحتاج إلى شيء زائد على مجرد تقديم الجبت و الطاغوت و اعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب ان مظهر النصب و العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) هو مجرد التقديم و القول بإمامة الأولين. و هو ظاهر الدلالة في الرد على ما اشتهر بين متأخري أصحابنا من جعلهم الناصب أخص من المخالف. نعم يجب أن يستثني من عموم هذا الخبر المستضعف الذي دلت الأخبار على إسلامه و وجوب إجراء أحكام الإسلام عليه في دار الدنيا و انه في الآخرة من المرجأين لأمر اللّٰه تعالى.

و منها-

ما رواه الصدوق في كتاب العلل [2] بسنده عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت (عليهم السلام) لأنك لا تجد رجلا يقول انا أبغض محمدا و آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) و لكن الناصب من نصب لكم


[1] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس و 68 من القصاص في النفس.

[2] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس و 68 من القصاص في النفس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست