نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 359
و قال والده (طاب ثراه) في شرحه على الفقيه: اعلم ان الصدوق ذكر طرق هذه الأخبار و فيها جهالة و إرسال و لما كانت مختلفة ظاهرا جمع بينها بأن الزلزلة تكون لهذه الأسباب حتى لا تكون بينها منافاة. و يمكن الجمع بينها على تقدير صحتها بوجه آخر بان تكون عروق البلدان بيد الملك الذي على جبل قاف المحيط بجميع الأرض و يكون كل بلد على فلس من فلوس الحوت الحامل لها بقدرة اللّٰه تعالى و إذا أراد اللّٰه تعالى أن يزلزل أرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك الأرض و أمر الحوتة الصغيرة إن تتراءى للحوت الكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذي وقعت عليه الأرض التي أراد اللّٰه زلزلتها. انتهى.
و روى في الفقيه [1] عن على بن مهزيار قال: «كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام) و شكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز و قلت ترى لي التحويل عنها؟ فكتب لا تتحولوا عنها و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة و اغتسلوا و طهروا ثيابكم و ابرزوا يوم الجمعة و ادعوا اللّٰه تعالى فإنه يرفع عنكم. قال ففعلنا فسكنت الزلازل».
الفصل الرابع في صلاة الأموات
و البحث في من يصلى عليه و من يصلى و الكيفية و الأحكام المتعلقة بالمقام، و حينئذ فتحقيق الكلام في هذا الفصل يتوقف على بسطه في مطالب أربعة:
المطلب الأول- في من يصلى عليه
و فيه مسائل
[المسألة] (الأولى) [هل يشترط إيمان الميت في وجوب الصلاة عليه؟]
لا خلاف في وجوب الصلاة على المؤمن و هو المسلم المعتقد لامامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) كما انه لا خلاف و لا إشكال في عدم الوجوب بل عدم الجواز إلا للتقية على الخوارج و النواصب و الغلاة و الزيدية و نحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة.
[1] ج 1 ص 343 و في الوسائل الباب 13 من صلاة الكسوف.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 359