responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 344

فكيف يجوز ذلك مطلقا كما ادعوه؟ و بذلك يظهر ان ما ذكروه لا يخلو من غفلة عن إعطاء التأمل حقه في ملاحظة الأدلة.

و (أما ثالثا) فان شيخنا الشهيد قد خالف قوله و ناقض نفسه في ما قدمنا نقله عنه مما ظاهره دعوى الإجماع عليه كما أشرنا إليه آنفا في باب الجماعة بما ذكره هنا في صلاة الآيات، حيث صرح بالمنع من الدخول تبعا للفاضلين كما قدمنا ذكره في الصورة المفروضة حذرا من لزوم التخلف عن الامام بركن أو أكثر، فقال بعد ذكر صورة المسألة ما ملخصه: فان قلنا بالمتابعة فالأصح عدم سلامة الاقتداء لاستلزامه محذورين اما التخلف عن الإمام أو تحمل الامام الركوع، لأنه ان اتى بما بقي عليه قبل أن يسجد مع الامام لزم المحذور الأول، و ان رفض الركوعات و سجد بسجود الامام لزم الثاني. الى ان قال (فان قيل) لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام في ما بقي من الركوعات؟ و ليس في هذا الا تخلف عن الامام لعارض و هو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي (قلنا) ان من قال ان التخلف عن الامام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا و من اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة و لا ضرورة هنا فحينئذ يستأنف المأموم النية. إلى آخر كلامه فانظر الى صراحته في المخالفة لما قدمنا نقله عنه من كلامه في باب الجماعة الدال على جواز التخلف بركن أو أكثر و ان كان لا لعذر، و قوله هنا ان التخلف بركن منحصر في قولين اما الجواز مع الضرورة أو البطلان.

و أشار بالمزاحمة الى

ما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن [1] «في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع و لا أن يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثم يسجد ثم


[1] الوسائل الباب 17 من صلاة الجمعة. و اللفظ في الفقيه ج 1 ص 270 هكذا «أ يركع ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال يركع و يسجد ثم يقوم في الصف و لا بأس بذلك».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست