responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 345

يقوم في الصف؟ قال لا بأس».

و هذه كما ترى مثل صحيحته المتقدمة في ان موردها العذر و بما أوضحناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعلام ظهر انه لا يجوز الدخول مع الامام بعد فوات شيء من الركوعات في الركعة الأولى خوفا من الوقوع في المحذور المذكور بل يصبر الى أن يسجد و يقوم للركعة الثانية. و لو أدركه كذلك في الثانية لم يدخل معه و عدل الى الانفراد. و اللّٰه العالم.

البحث الثالث- في الأحكام و ما يتبعها في المقام

، أقول: قد قدمنا أكثر الأحكام في البحثين المتقدمين و بقي الكلام في ما يتعلق بهذه الصلاة في مواضع:

[الموضع] الأول [إذا حصل الكسوف في وقت فريضة و اتسع الوقتان]

- قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بأنه إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، فان تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها، و ان تضيقا معا قدمت الحاضرة، قالوا لأنها أهم في نظر الشارع، و قال في الذكرى انه لا خلاف فيه، و ان اتسع الوقتان فالمشهور انه مخير في الإتيان بأيهما شاء.

و قال في من لا يحضره الفقيه: لا يجوز ان يصليها في وقت فريضة حتى يصلى الفريضة، و إذا كان في صلاة الكسوف و دخل عليه وقت الفريضة فليقطعها و ليصل الفريضة ثم يبنى على ما فعل من صلاة الكسوف. انتهى.

و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية حيث قال: ان بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقت الفريضة قطعها و صلى الفريضة ثم رجع و تمم صلاته. و مثله في المبسوط إلا انه قال فيه باستئناف صلاة الكسوف، كذا نقله في المختلف، و نقل هذا القول فيه عن ابني بابويه و ابن البراج.

و اختار في المدارك القول المشهور قال: لنا انهما واجبان اجتمعا و وقتهما موسع فيتخير المكلف بينهما. و لنا ايضا ان فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست