responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 343

و أنت خبير بأنه يأتي على ما ذكره هؤلاء ان المأموم يجوز له الدخول في صلاة الكسوف بعد مضى ركوع بل ركوعين أو أكثر ثم يتابع الامام حتى إذا سجد الإمام أتم ما بقي عليه من الركوعات و ان فاتته المتابعة في السجود ثم يلتحق به في الركعة الثانية بعد السجود، و كذا يفعل في الركعة الثانية إذا فاته شيء من ركوعاتها.

و السيد السند في المدارك لما كان مذهبه عدم جواز التخلف عن الامام بركن منع هنا من الدخول فيها في الصورة المذكورة إلا انه انما علل ذلك بعدم الدليل على جواز التخلف، و للخصم ان يقابله بأن الأصل الجواز و عدم الإبطال بالتخلف حتى يقوم دليل على خلافه كما سمعت من كلام الشارح الجواد في شرح الرسالة.

و الأظهر عندي في المسألة المفرع عليها هو وجوب المتابعة و عدم جواز التخلف بركن لغير عذر فضلا عن الأكثر.

(أما أولا)- فلان الرواية التي استندوا إليها موردها العذر و هو سهو المأموم و هذا غير محل النزاع، فالاستناد إليها في عموم الحكم لا يخلو من مجازفة.

و (اما ثانيا)- فإن صحيحة زرارة- [1] الواردة في حكم المسبوق و انه يقرأ في كل ركعة مما أدرك بأم الكتاب و سورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، و صحيحة معاوية بن وهب [2] في من أدرك الإمام في آخر صلاته و هي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ هل يقضى القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم- تمنع ما ذكروه فإنهما ظاهرتان في وجوب المتابعة و عدم جواز التخلف عن الركوع و ان كان للاشتغال بواجب كالقراءة المفروضة فيهما، فان الاجتزاء بأم الكتاب كما تضمنته الرواية الأولى و عدم إمهال الإمام كما تضمنته الثانية انما هو لخوف رفع الإمام رأسه من الركوع قبل إتمام القراءة و الدخول معه في الركوع، و الثانية قد تضمنت انه يترك القراءة بالكلية و يقضيها في آخر الصلاة محافظة على ادراك الركوع معه، و حينئذ فإذا امتنع التخلف و ان كان لأجل الاشتغال بواجب


[1] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست