نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 337
على من خلفه، و بكل من الحكمين صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم).
أما الأول فيدل عليه مضافا الى هذا الخبر ما تقدم من كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه و رواية كتاب دعائم الإسلام و رواية أبي بصير المتقدم ذلك كله [1] و قد دلت رواية أبي بصير المذكورة ايضا على استحباب التطويل في ركوعه مثل قراءته و سجوده مثل ركوعه، و اليه يشير ايضا قوله (عليه السلام)
في كتاب الفقه «و طول في القراءة و الركوع و السجود ما قدرت».
و نحوه في رواية كتاب الدعائم. و ينبغي تقييد ذلك بسعة الوقت كما صرح به بعضهم ايضا.
و أما الثاني فيدل عليه مضافا الى الرواية المذكورة أخبار صلاة الجماعة فإنها استفاضت بالأمر بالتخفيف و الإسراع رعاية لحال المأمومين فإن فيهم الضعيف و صاحب الحاجة و نحوهما [2].
إلا انه
قد روى الصدوق في الفقيه مرسلا [3] قال: «انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه».
و روى الشيخ في التهذيب بسنده عن القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)[4] قال: «انكسفت الشمس في زمن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فصلى بالناس ركعتين و طول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام».
و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل العمل بهذين الخبرين حيث قال: باب استحباب اطالة الكسوف بقدره حتى للإمام [5] ثم أورد الخبرين المذكورين و لم يجب عن صحيحة زرارة و محمد بن مسلم بشيء بل لم ينقل منها الموضع المتعلق بهذا الحكم في كتابه بالكلية و انما ذكر منها ما يتعلق بكيفية الصلاة في باب كيفية صلاة الكسوف [6] و هو غفلة منه (طاب ثراه).