responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 336

ذكرناه من الوجوب تخييرا، فرد هذه الروايات- على ما هي عليه من الصحة و الصراحة في بعض و الظاهرية في آخر بهذه الرواية مع قبولها التأويل بما ذكرناه- مما لا يلتزمه محصل. و اللّٰه العالم.

[الموضع] الثالث [تطويل الصلاة بقدر الكسوف]

- ما ذكره (عليه السلام)

في كتاب الفقه الرضوي [1] من قوله «و تطول الصلاة حتى ينجلي».

مما يصلح لان يكون مستندا للأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) حيث صرحوا بان من جملة مستحبات هذه الصلاة ان يطول بقدر الكسوف و هم قد استدلوا على ذلك بموثقة عمار المتقدمة [2] و يمكن الاستدلال عليه ايضا بقوله (عليه السلام) في صحيحة الرهط المتقدمة [3] في حكاية صلاته (صلى اللّٰه عليه و آله) «ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها».

و قيل ان الاستدلال بهذا الخبر لا يخلو من شوب التأمل لجواز ان يكون ذلك من باب الاتفاق. و فيه ان الظاهر من نقله (عليه السلام) ذلك انما هو العمل بما تضمنه النقل إذ لا معنى لنقل الأمور الاتفاقية مع عدم ترتب شيء عليها من الأحكام الشرعية، و يمكن استناد ذلك الى علمه (صلى اللّٰه عليه و آله) بوقت تمام الانجلاء فأطال الصلاة على حسب علمه و فرغ بتمام الانجلاء.

بقي هنا شيء و هو ان الحكم باستحباب الإطالة على الوجه المذكور لا يتم إلا مع العلم بذلك أو الظن الحاصل باخبار رصدي أما بدونه فلا، و حينئذ فلا يبعد ان يكون التخفيف في الصلاة أولى وجبت الإعادة أو الجلوس لو فرغ قبل الانجلاء على أحد القولين أو استحبت على القول المشهور حذرا من خروج الوقت قبل الإتمام. كذا قيل و هو مبنى على انه مع خروج الوقت قبل الإتمام يجب القطع و قد بينا سابقا ضعفه و ان الواجب هو الإتمام في الصورة المذكورة. و اللّٰه العالم.

[الموضع] الرابع [استحباب تطويل صلاة الآيات إلا إذا شق على المأمومين]

- ظاهر

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [4] «و كان يستحب ان يقرأ فيها الكهف و الحجر إلا أن يكون اماما يشق على من خلفه».

استحباب التطويل في الصلاة بقراءة السور الطوال إلا في الجماعة إذا كان يشق ذلك


[1] ص 327.

[2] ص 335.

[3] ص 325.

[4] ص 326.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست