responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 338

و بالجملة فالجمع بين الروايات هنا لا يخلو من اشكال سيما مع اعتضاد صحيحة زرارة و محمد بن مسلم باخبار الجماعة المستفيضة بالأمر بالتخفيف و عدم الإطالة رعاية لحال المأمومين، إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما (صلوات اللّٰه عليهما) في هذه الصلاة بخصوصها لأجل بسطها على مقدار زمان الكسوف. و فيه ما فيه. و اللّٰه العالم

[الموضع] الخامس [مستحبات صلاة الكسوف]

- انه يستفاد من الأخبار المتقدمة استحباب التكبير عند الرفع من كل ركوع إلا الخامس و العاشر فإنه يقول «سمع اللّٰه لمن حمده» و هذا التكبير من خصوصيات هذه الصلاة، و انه يقنت خمس قنوتات، و الجميع مما لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم).

إلا ان الشهيد في البيان قال انه يجزئ القنوت على الخامس و العاشر و أقله على العاشر. قال في المدارك و لم نقف على مأخذه.

أقول: ان كان مراده انه لم يقف على مأخذه و لو بالنسبة إلى الخامس و العاشر ففيه ما قدمنا نقله عن الصدوق من قوله «و ان لم تقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به» و ان أراد من حيث الاكتفاء بالعاشر خاصة فهو كذلك و لعله لمجرد اعتبار كون هذه الصلاة في الحقيقة ركعتين فالقنوت انما هو في الثانية.

و من مستحبات هذه الصلاة أيضا الجهر بالقراءة، قال في المنتهى انه مذهب علمائنا و أكثر العامة [1] و قد تقدم ذلك في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [2]


[1] في عمدة القارئ ج 3 ص 501 حكى الترمذي عن مالك و الشافعي و احمد و إسحاق الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، و في شرح مسلم للنووي مذهبنا و مذهب مالك و ابى حنيفة و الليث بن سعد و جمهور الفقهاء انه يسر في كسوف الشمس و يجهر في خسوف القمر. و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن و احمد و إسحاق يجهر فيهما. و حكى الرافعي عن الصيدلاني مثله عند أبي حنيفة. و قال محمد بن جرير الطبري الجهر و الأسرار سواء قال العيني و ما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه، و قال ابن العربي روى المصريون عنه انه يسر و روى المدنيون عنه انه يجهر و الجهر عندي أولى.

[2] ص 316.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست