responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 335

في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [1] «و ان فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي».

و قد يقال ان الجمع بين الروايات يقتضي القول بوجوب الإعادة و الدعاء تخييرا إلا انى لا اعلم به قائلا. انتهى. و تبعه في الذخيرة في هذا المقام.

و أنت خبير بان ظاهر كلام الصدوق في الفقيه هو القول بالوجوب فيهما تخييرا حيث قال: و إذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف و لم تكن انجلت فليعد الصلاة و ان شاء قعد و مجد اللّٰه تعالى حتى ينجلي. انتهى.

ثم انه لا يخفى عليك ما في استدلاله بصحيحة معاوية بن عمار على الاستحباب و ان كان قد جرى على هذه الطريقة في غير باب، فإن الرواية قد تضمنت الأمر بالإعادة و هو حقيقة في الوجوب كما صرح به في غير موضع من هذا الكتاب فكيف تكون دالة على الاستحباب؟ و كان الأولى في التعبير ان يجعل مستند الاستحباب الجمع بين الروايتين المذكورتين.

و زاد في الذخيرة بعد اختيار الاستحباب كما ذكره في المدارك التأييد

بموثقة عمار الساباطي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «ان صليت الكسوف الى ان يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل، و ان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز».

و أنت خبير بأن غاية ما تدل عليه الرواية هو إطلاق جواز الفراغ قبل الانجلاء، و لا ينافيه وجوب الإعادة أو الجلوس حتى يحصل تمام الانجلاء حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة.

و بالجملة فعبارة كتاب الفقه صريحة في الوجوب تخييرا و الظاهر انها مستند الصدوق كما عرفت في غير مقام، و رواية كتاب الدعائم المروية عن على (عليه السلام) ايضا ظاهرة في وجوب الجلوس، و الصحيحتان الآخرتان [3] لا وجه للجمع بينهما إلا بما


[1] ص 326.

[2] الوسائل الباب 8 من صلاة الكسوف.

[3] ص 334.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست