responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 334

بعده بين القراءة من موضع القطع و بين القراءة من أى موضع شاء من السورة متقدما أو متأخرا و بين رفضها و قراءة غيرها.

و احتمل في الذكرى امرا رابعا و هو ان له اعادة البعض الذي قرأه من السورة بعينه، قال فحينئذ هل يجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك لابتدائه بسورة و يحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجزئ فقراءة جميعها أولى، هذا ان قرأ جميعها و ان قرأ بعضها فأشد إشكالا.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: أقول ان في أكثر هذه الصور إشكالا، فإن مقتضى قوله (عليه السلام) «فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت» تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول الى غيره من السورة و القراءة من غيرها جائزا. انتهى.

و هو جيد لما عرفت من الأخبار. و اللّٰه العالم.

[الموضع] الثاني [الوظيفة عند الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء]

- قد تضمنت صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [1] الأمر بالجلوس و الدعاء حتى ينجلي الكسوف متى فرغ من الصلاة و لم ينجل، و عبارة كتاب الفقه [2] الإعادة أو الدعاء في الصورة المذكورة، و رواية كتاب دعائم الإسلام [3] الجلوس و الدعاء

و قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد».

و المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضها الى بعض هو وجوب الجلوس و الدعاء أو الإعادة حتى ينجلي مخيرا بينهما و هو صريح عبارة كتاب الفقه.

و المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في هذا المقام انه يستحب له الإعادة متى فرغ و لم ينجل، و نقل عن ظاهر المرتضى و ابى الصلاح و سلار وجوب الإعادة، و عن ابن إدريس انه منع الإعادة وجوبا و استحبابا.

قال في المدارك: لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية ابن عمار. ثم ساق الرواية المذكورة الى ان قال: و لنا على انتفاء الوجوب

قوله (عليه السلام)


[1] ص 326.

[2] ص 327.

[3] ص 328.

[4] الوسائل الباب 8 من صلاة الكسوف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست