responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 315

القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق [1] مع انه أقوى للإجماع على انه موجب للصلاة و استفاضة النصوص به. انتهى.

أقول: ما ذكره من الدليل الأول جيد، و اما الاستشهاد بالروايات التي ذكرها بالتقريب المذكور فلا يخفى ما فيه كما قدمناه في غير مقام من ان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات عليل.

و احتمل شيخنا الشهيد الثاني في الروض وجوب القضاء هنا لوجود السبب و عموم قوله (عليه السلام) [2] «من فاتته فريضة.».

قال في المدارك: و هو ضعيف لان السبب انما وجد في الأداء خاصة و قد سقط بفوات محله، و الفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية أقول: قد عرفت مما قدمنا تحقيقه ان الظاهر من إطلاق الأخبار بالنسبة إلى جملة الآيات حتى الكسوفين انما هو السببية دون التوقيت و ان كلامهم هنا و التعبير بالأداء و القضاء مشعر بالتوقيت، فمن المحتمل قريبا ان يكون مراد شيخنا الشهيد الثاني بالقضاء هنا مجرد الفعل و ان هذه الآيات من قبيل الأسباب لا الأوقات كما يشير اليه قوله «لوجود السبب» و حاصل كلامه انه متى وجد السبب ثبت الفعل لعين ما ذكروه في الزلزلة. و بالجملة فإنه على تقدير القول بأنها أسباب كما هو ظاهر إطلاق الأخبار فإنه تجب الصلاة مطلقا من غير تقييد بوقت لوجود السبب، إلا ان دليله الثاني ربما نافر ما قلناه. و كيف كان فما ذكرناه جيد بالنظر الى الأخبار و اما بالنظر الى كلامهم و هو الذي بنى الإيراد عليه في المدارك فالأمر فيه كما ذكره. و أما منع العموم في الفريضة و دعوى تبادر اليومية فلا يخلو من الإشكال.

و قال في المدارك في شرح قول المصنف و في غير الكسوف لا يجب القضاء:


[1] الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

[2] هذا مضمون ما دل على وجوب القضاء و قد ورد في الوسائل في الباب 1 و 2 و 6 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست