نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 314
و غيرهما- هو وجوب القضاء، و هم انما منعوا القضاء استنادا الى هذه القاعدة العقلية مع ان النصوص على خلافها واضحة جلية، و هو مؤيد لما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على هذه القواعد الأصولية و انما المدار على النصوص المعصومية و السنة النبوية و ان كان المشهور بينهم تقديم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية كما نقلناه في مقدمات الكتاب. و الله الهادي إلى جادة الصواب.
و قال الشهيد في الذكرى: و حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة فإن الظاهر كون الأمر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء و ان أخل بالفورية لعذر أو غيره. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و ما ذكره أحوط و ان أمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على الفورية هنا على الخصوص، و الأمر المطلق لا يقتضي الفورية كما بيناه مرارا. انتهى.
أقول: و التحقيق ان النزاع في كونها تصلى بنية الأداء أو القضاء لا ثمرة فيه لعدم قيام دليل على ذلك كما سلف مرارا في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة و غيره، و أما الفورية فالأمر فيها على ما ذكره السيد السند (قدس سره) و الله العالم.
المسألة الخامسة- لو لم يعلم بالآية المخوفة إلا بعد انقضائها
لم يجب القضاء إلا في الكسوف إذا احترق القرص كله، و أما مع العلم فان ترك عامدا أو ناسيا وجب القضاء، فههنا مقامات ثلاثة:
المقام الأول- ان لا يعلم بتلك الآية المخوفة التي هي غير الكسوف إلا بعد انقضائها و خروج وقتها
، و الظاهر انه لا خلاف في سقوط القضاء.
قال في المدارك بعد ذكر الحكم المذكور: و هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ثم قال و يدل عليه ما أسلفناه مرارا من ان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل و بدونه يكون منفيا بالأصل، و تشهد له الروايات المتضمنة لسقوط
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 314