responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 313

ما ذكرناه من المقال بل يزيد في الإشكال، فقال: و انما كانت هذه الصلاة أداء لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة و التوقيت يوجب نية الأداء، و لما كان وقتها لا يسعها و امتنع فعلها فيه وجب المصير الى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال و بقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه، و روعي فيها الفورية من حيث ان فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها. و في ذلك جمع بين القواعد المتضادة و هي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها و اعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. انتهى.

و ليت شعري بأي دليل ثبت التوقيت في هذه الصلاة و أى خبر دل عليه؟ بل إطلاق الأخبار كما عرفت على خلافه، فإنه مؤذن بالسببية و ان الزلزلة من قبيل الأسباب لهذه الصلاة كما عرفت مما قدمناه، و أعجب من ذلك دعواه الإجماع على التوقيت مع اتفاقهم على انها تمتد بامتداد العمر.

و الاعتذار بما ذكره من هذا الكلام المنحل الزمام لا يسمن و لا يغني من جوع، فان ظاهره ان الغرض من ارتكاب هذا التكلف هو الجمع بين القواعد المتضادة، و قد عرفت انه لا مستند لهذه القواعد إلا مجرد اصطلاحهم على ذلك في الأصول التي بنوا عليها و دونوها، فان ما ذكره من قاعدة توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها لا دليل عليه بل الدليل واضح في خلافه كما أشرنا إليه آنفا، إذ ظاهر إطلاق الاخبار انما هو السببية دون التوقيت. و ما ذكره من قاعدة اعتبار سعة الوقت بناء على ما ذكروه من امتناع التكليف في زمان لا يسعه فقد عرفت ايضا انه لا دليل عليه.

و نظير هذه القاعدة مسألة من استطاع الحج ثم بادر في عام الاستطاعة و مات في الطريق، فان المشهور بينهم سقوط القضاء لعدم استقرار الحج في ذمته و ظهور كون هذا الزمان الذي بادر فيه الى ان مات لا يسع الحج و لا يصح وقوع التكليف فيه لذلك، فهو راجع الى هذه المسألة، مع ان ظواهر الأخبار- و به قال الشيخان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست