responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 312

المسألة الرابعة [الخلاف في وقت الصلاة الناشي من الزلزلة]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان وقت الزلزلة مدة العمر و انه يصليها أداء و ان سكنت و هو قول المعظم منهم، و حكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بعد سكونها بنية القضاء.

و للأول إطلاق الأمر الخالي من التقييد الدال على ان مجرد حصولها سبب لوجوب الفعل من غير أن يكون موقتا بزمانها. و بذلك يظهر ما في شك العلامة في ذلك على ما نقله عنه في الذكرى حيث قال: و شك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه. فان هذا الشك انما يتجه لو قلنا بأن الزلزلة وقت للصلاة و اما على تقدير جعلها سببا كما هو الظاهر من كلامهم فلا وجه له.

قال في المدارك: و ألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة الصيحة ثم قال: و بالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما اما ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فان وقتها مدة الفعل فان قصر لم تصل.

ثم أورد عليه بأنه يشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة بل الحق ان التوقيت انما يثبت إذا ورد التصريح بتحديد زمان الفعل و بدونه يكون وقته العمر. انتهى. و هو جيد.

و به يظهر ان كلماتهم في هذه المسألة لا تخلو من نوع غفلة أو تساهل، و منه ما قدمنا نقله عنهم من قولهم ان وقت الزلزلة العمر و يصليها أداء و ان سكنت، فان مقتضى كون وقتها العمر ان الزلزلة انما هي من قبيل الأسباب فمتى حصلت طالت أو قصرت وجب الإتيان بها و اشتغلت الذمة بها الى ان يأتي بها لا تقدير لها بوقت و لا تحديد لها بحد، و مقتضى قولهم يصليها أداء و ان سكنت انها من قبيل الأوقات لأن الأداء و القضاء انما يطلقان في مقام التوقيت فمتى اتى بالفريضة في الوقت سمى أداء و في خارجه قضاء، فصدر العبارة و عجزها لا يخلو من مدافعة.

و أجاب المحقق الشيخ على (قدس سره) عن ذلك في بعض حواشيه بما يحقق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست