responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 309

كون ما سوى الكسوفين بل هما ايضا من قبيل السبب كالزلزلة عندهم فتكون الصلاة حينئذ واجبة و ان قصر الوقت.

و بالجملة فالظاهر هو الرجوع الى ما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام من هذا المكان و غيره من الأحكام، و لعل ظاهر الأخبار حيث وردت بوجوب الصلاة بالكسوف على الإطلاق من غير تقييد بقصر المدة و طولها مشعر بكون الكسوف سببا للإيجاب لا وقتا، و غيره بالطريق الاولى لا سيما مع اشتراكها معه في إطلاق اخبارها ايضا.

و من تأمل في مضامين الأخبار التي قدمناها لا يخفى عليه قوة ما ذكرناه، مثل

قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم و بريد [1] «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. الحديث».

و نحوها غيرها مما علق فيه وجوب الصلاة على مجرد حصول تلك الآية من غير تقييد فيها بقصر و لا طول.

و الى ما اخترناه من عدم التوقيت في سائر الآيات غير الكسوفين مال الشهيد في الدروس بل جزم به و اختاره العلامة في جملة من كتبه نظرا إلى إطلاق الأمر.

و تردد المحقق في المعتبر هنا و الظاهر ان وجهه ما ذكر من القاعدة المذكورة و من إطلاق الأخبار المذكورة في المقام.

و يميل الى ما اخترناه كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال: و الظاهر ان الأدلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة. انتهى و أما ما ربما يدل على التوقيت و اليه استند القائل بذلك- من قوله (عليه السلام) في صحيحة

زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة [2]: «كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن».

بناء على ان «حتى» هنا إما أن تكون لانتهاء الغاية أو للتعليل، و على الأول يثبت التوقيت صريحا و على الثاني يلزم التوقيت ايضا لاستلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول-


[1] ص 304.

[2] ص 304.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست