responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 308

فرع [لو غاب القرص قبل الانجلاء]

قالوا: لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء الى أن يتحقق الانجلاء، و كذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر، صرح بذلك جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و هو كذلك عملا بإطلاق الأمر و عدم العلم بانقضاء الوقت المقتضى لفوات الأداء. و علله في الذكرى بالعمل بالاستصحاب، و الظاهر ان مرجعه الى ما ذكرنا من استصحاب عموم الدليل الى أن يقوم الرافع.

و قال في الذكرى: و لو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث أمكن العود إليهما، و لو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالأقرب أنهما و من أخبراه بمثابة العالم، و كذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن. و قال في المدارك بعد نقله عنه:

و لا ريب في الوجوب حيث يحصل العلم للسامع أو يستند اخبار العدلين إليه.

المسألة الثالثة [هل الكسوف و غيره من الآيات من قبيل الأوقات أو الأسباب؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو لم يتسع وقت الكسوف للصلاة و لو أخف صلاة لم تجب الصلاة لاستحالة التكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها. كذا قال في المدارك و تبعه غيره في ذلك.

و مقتضى ذلك ان المكلف لو اتفق شروعه في الصلاة في ابتداء الوقت فتبين ضيقه عنها وجب القطع لانكشاف عدم الوجوب.

و عندي في كل من الحكمين إشكال، أما الأول ففيه (أولا) ان ما ذكروه من القاعدة التي بنوا عليها في هذا الموضع و غيره مما لم يقم عليه دليل شرعي و ان كانت هذه القاعدة عندهم من الأدلة العقلية التي يوجبون تقديمها على الأدلة السمعية إلا ان الأمر عندنا بالعكس، و بالجملة فالاعتماد على هذه القواعد الأصولية سيما مع معارضة الأخبار لها كما سيظهر لك في هذا المقام مما لا معول عليه عندنا.

و (ثانيا)- انه ان تم ما ذكروه فإنه انما يتم في التكليف بالموقت، و كون ما ذكروه غير الزلزلة لا سيما ما سوى الكسوفين من قبيل الوقت لتلك الصلاة ممنوع، لاحتمال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست