نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 310
فيمكن الجواب عنه بان محل النزاع هو التوقيت الذي يقتضي السقوط بقصر الوقت لا ما يقتضي لزوم الإطالة و التكرار إذا طال و الفرق بين الأمرين ظاهر للناظر المنصف.
و بذلك يظهر ما في كلامه في المدارك حيث قال- بعد ذكر الخلاف في الرياح و الأخاويف و انه هل يترتب وجوبها على سعة الآية للصلاة أم لا، و نقل القول بالثاني عن الشهيد في الدروس و العلامة في جملة من كتبه كما قدمنا ذكره- ما لفظه: و الأصح الأول لقوله (عليه السلام): «كل أخاويف السماء.» الى آخر ما قدمناه من الرواية و بيان وجه الدلالة، و قد عرفت ما فيه.
و بالجملة فإن ما ذكرناه من إطلاق الأوامر بذلك ظاهر لا ينكر و به يتم الاستدلال على الوجه الأظهر. و الرواية المذكورة قاصرة عن إفادة الدلالة على ما ادعوه لما بيناه في معناها. و الله العالم.
و اما الثاني فإنه لا يخفى انه
قد روى زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديث يأتي بكماله ان شاء الله تعالى في المقام الآتي [1] قال:
«فان انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي».
و هذا كما ترى ظاهر في رد ما ذكروه من هذا التفريع، و بذلك صرح العلامة في المنتهى ايضا حسبما دلت عليه الصحيحة المذكورة.
و يعضده ايضا
قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2]«و ان انجلى و أنت في الصلاة فخفف».
و على هذا فيمكن الفرق بين ما إذا تبين ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة و بين ما إذا دخل بانيا على اتساعه و تبين الضيق في الأثناء و يخص كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بالأول بل الظاهر انه هو مرادهم، و حينئذ فلا منافاة في الصحيحة المذكورة لما صرحوا به لان موردها تبين ذلك في الأثناء. و بالجملة فإنه
[1] البحث الثاني في الكيفية و في الوسائل الباب 7 من صلاة الكسوف.